كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

الأخص، وانتفاءُ نقيض الدعوى يلزمه صحتها؛ لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح في مبحث الضربين المنتجين من القياس الشرطي المتصل (¬١).
القسم الخامس منها: هو ما يكون فيه السند أَعمَّ من نقيض الدعوى من وجه وأخصَّ منه من وجه.
ومثاله أن يقول المعلل: هذا الشبح متنفس، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه إنسان، وكل إنسان متنفس، ينتج: هو -أي ذلك الشبح- متنفس.
فيقول السائل: أمنعُ صغرى دليلك هذا، وهي قولك: لأنه إنسان، ثم يجعل هذا المنع مقرونًا بالسند اللمي فيقول: لم لا يجوز أن يكن أبيض؟ فالمقدمة الممنوعة هي كونه إنسانًا، ونقيضها (ليس بإنسان) والسند: جواز كونه أبيض، و (الأبيض) و (غير الإنسان) بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثلج والعاج، فكلاهما أبيض وكلاهما غير إنسان، وينفرد (غير الإنسان) عن الأبيض في الغراب والفحم، فكلاهما غير إنسان، وليس واحد منهما بأبيض، وينفرد الأبيض عن (غير الإنسان) في الإنسان الأبيض، فهو إنسان أبيض، وليس (غير إنسان).
وهذا القسم لا فائدة في إثباته ولا نفيه للمعلل ولا للمستدل؛ لأن الأعمّين من وجه لا يقتضي وجودُ أحدهما نفيَ الآخر ولا عدمَه ولا
---------------
(¬١) راجع ص ١٣٠.

الصفحة 221