كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

وجوده، فلا فائدة في الإتيان به في المناظرة أصلًا.
القسم السادس منها: هو ما يكون فيه السند مباينًا لنقيض الدعوى الممنوعة.
ومثاله أن يقول المعلل: هذا الشبح غير مفكر، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه غير إنسان، وكل غير إنسان فهو غير مفكر، ينتج من الشكل الأول: هو -أي ذلك الشبح- غير مفكر.
فيقول السائل: أمنعُ صغرى دليلك هذا، وهي قولك: لأنه غير إنسان، ثم يجعل هذا المنع مقرونًا بالسند فيقول: محل كونه غير إنسان إذا كان حجرًا، فالمقدمة الممنوعة هي (غير إنسان)، ونقيضها (هو إنسان)، والسند هو (إذا كان حجرًا)، وكونه إنسانًا وكونه حجرًا [متباينان]؛ (¬١) لأن النسبة بين الإنسان والحجر التباين، كما تقدم إيضاحه.
وهذا القسم السادس لا فائدة البتةَ في الإتيان به للمعلل ولا للمستدل كما لا يخفى.
تنبيه: اعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الستة التي ذكرنا يجوز أن يؤتى به على الأوجه الثلاثة المتقدمة، التي هي اللمي والقطعي والحَلي، وقد أوردنا من الأمثلة ما فيه كفاية.
---------------
(¬١) في المطبوع: (متباينًا)، والصواب ما أثبتّه.

الصفحة 222