كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

فصل في الأجوبة عن النقض
اعلم أنه لا يخفى على من فهم حقيقة النقض أن الجواب عنه في هذا الفن إما:
١ - بمنع وجود تمام دليل الدعوى، فيقول: دليلها غير موجود على التمام، ولو كان موجودًا كذلك لما تخلف مدلوله عنه.
٢ - الثاني أن يمنع تخلف المدلول فيقول: المدلول موجود غير متخلف.
٣ - وإما [بمنع استلزامه] (¬١) المحال.
٤ - أو [بمنع] (¬٢) كونه محالًا.
أما الجوابان الأولان فسيأتي إيضاحهما بأمثلتهما إن شاء الله -تعالى- إيضاحًا شافيًا في الكلام على تطبيق النقض في القادح الأصولي المعروف بالنقض (¬٣).
وأما الجواب عن النقض باستلزام الدليل المحال، الذي هو منع استلزامه المحال، فمن أمثلته أن يقول المعلل مثلًا: هذا الأمر الذي شرعتَ فيه ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال ينبغي ابتداؤه بالبسملة، ينتج من الشكل الأول: هذا الأمر ينبغي ابتداؤه بالبسملة.
---------------
(¬١) في المطبوع: (يمنع استلزام)، والمثبت هو الأقرب للصواب.
(¬٢) في المطبوع: (يمنع).
(¬٣) ص ٢٩٦.

الصفحة 242