كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

الذي قلب عليه دليله لاحظ في الآية ملاحظة أخرى، وهي أن الآية إنما نفت الإدراك المشعرَ بالإحاطة، فهي تدل على أن مطلق الرؤية بدون الإحاطة جائز عقلًا.
ومن أمثلته الفقهية الآتية قول الشافعي: إن مسح الرأس في الوضوء يكفي فيه أقلُّ ما يطلق عليه اسم المسح، ولو كان الممسوح شعراتٍ قليلةً من الرأس. ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنه مسح، وكل مسح يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح.
فيعارضه الحنفي القائل بأن أقل ما يجزيء مسحُه من الرأس في الوضوء الربع، فيقول الحنفي المعارض: مسحُ الرأس ركن من أركان الوضوء، وكل ركن من أركان الوضوء لا يكفي فيه أقلُ ما يطلق عليه الاسم، كغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، فلا يكفي في شيء من ذلك غسل أقل ما يطلق عليه اسم الغسل.
فيقلب الشافعي عليه دليله على سبيل المعارضة بالقلب فيقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، وكل ركن من أركان الوضوء لا يكفي فيه الربع كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين؛ فإنه لا يكفي في شيء من ذلك غسل الربع.
فتراه قلب عليه دليله، وأبطل دعواه أن الربع يجزئ دون أقل ما يطلق عليه الاسم، بعين دليله.
وأما النوع الثاني: وهو المعارضة بالمثل فضابطه أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة مع الاختلاف في المادة، وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحد، ككونهما معًا من الشكل الأول مع

الصفحة 250