كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

النوع الثاني: تخلف الحكم عن علته لوجود مانع من تأثير العلة أو فقد شرط تأثيرها.
فوجود المانع كقتل الوالد ولدَه عمدًا عدوانًا، فعلة القصاص التي هي القتل عمدا عدوانًا موجودة في قتل الوالد ولدَه، ولكنّ حكمها وهو القصاص متخلفٌ عنها في هذه الصورة؛ لوجود مانع من تأثير العلة في حكمها، وهو هنا الأَبوة.
وكولد المغرور الذي غُر بمملوكةٍ، فقيل له إنها حرة فتزوجها، فولدُه منها حر، مع أن رِقَّ الأم علة لرق ولدها، ولكنَّ هذه العلةَ التي هي رق الأم تخلّف عنها حكمُها، وهو رق الولد في مسألة الغرور؛ لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في حكمها الذي هو رق ولدها.
ومثال تخلف الحكم عن علته لفقد شرط تأثيرها فيه [سرقة] (¬١) السارق أقلَّ من نصاب السرقة، وكونُه لم يخرجْه من حرز، فالسرقة التي هي علة القطع موجودة، ولكنَّ شرطَ تأثيرها في حكمها وهو كون المسروق نصابًا، وكونُه مُخرجًا من حرز = مفقودٌ هنا، فتخلُّفُ الحكم الذي هو قطع اليد هنا عن علته التي هي السرقة لأجل فقد شرط تأثير العلة في حكمها كما ترى.
ومن هذا القبيل عدم الإحصان بالنسبة إلى الرجم؛ لأن الزنى علة للرجم، ولكن يُشترط لتأثير هذه العلة التي هي الزنى في حكمها الذي
---------------
(¬١) في المطبوع: بسرقة.

الصفحة 298