كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

مخصص لها؟ مع تفاصيلَ معروفةِ في فن الأصول = فاعلم أنَّه على القول بأن النقض تخصيص لعموم حكم العلة لا نقضٌ لها فلا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى جواب؛ لعدم القدح به على هذا القول.
وعلى أنَّه قادح فالجواب عنه من خمسة أوجه:
الأول: منها منعُ وجود الوصف الذي هو علة الحكم في صورة النقض فيصير تخلف الحكم [لعدم] (¬١) وجود علته، فلا نقض إذًا.
ومثاله أن يقال فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلًا فقتله: قتلُ عمدٍ عُدوان، وهو علة القصاص، وقد تخلف حكمها عنها في هذه الصورة وهو القصاص؛ لأن الوالد لا يُقتل بولده مع وجود علة الحكم التي هي القتل عمدًا عدوانًا.
فيقول المالكي ومن وافقه: العلة غير موجودة في هذه الصورة؛ فعدم القصاص فيها لعدم وجود العلة، ففيها دليل على صحة انعكاس العلة الذي هو عدم الحكم عند عدمها، بل رميُ الوالد لولده بحديدة أو نحوها يَحتمِل أن يَقصِد به التأديب؛ لقرينة شدة شفقة الأب، ولا يَقصد به القتل، فلم يتحقق وجود العلة التي هي القتل العمد العدوان في هذه الصورة، ومرادنا مطلق المثال لا مناقشةُ أدلة الأقوال.
الثاني من الأجوبة عن النقض: منعُ تخلف الحكم عن العلة، بأن يقول: الحكم موجود لوجود علته.
---------------
(¬١) في المطبوع: (العدم).

الصفحة 300