كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

مشقةٌ أصلًا، ولا يجب عنده الغُسْل بخروج الولد جافًا من الدم، ولا يُنقض عنده الوضوءُ بدون اللذة في لمس ذكرٍ أو تقبيل، ولا يُمنع عنده الطلاقُ مع آخر جزء من الحيض لأنه تطويلٌ وإن كان نفسُ الطلاق واقعًا في آخر جزء من الطهر.
ومن قال (إن هذا النوعَ من الكسر غيرُ قادح) فإنه يلزم على قوله استبراء الصغيرة، وجواز القصْر والإفطار لمن لم تلحقْه مشقةٌ بسفره، والوضوءُ من حصاة لا بلل معي، ونقضُ الوضوء باللمس وإن لم توجد اللذة، إلى آخر ما ذكرنا من المسائل المبنية على الخلاف في هذه المسألة.
والحاصل أن من قال من أهل العلم: إن الحكم منتف في المسائل المذكورة لانتفاء علته، فهو قول منه بأن هذا النوع من الكسر قادح، وعلى قوله فلا إشكال؛ لأن العلة إذا بطلت بالكسر المذكور لم يوجد حكمها؛ لعدم وجود علته.
ومن قال من أهل العلم: إن الحكم فيها باقٍ مع تخلف الحكمة فلقوله توجيهان:
أحدُهما: أنَّه قائل بأن هذا النوع من الكسر ليس بقادح.
والثاني: أنَّه قادح، ويجيب عن عدم القدح به في المسائل المذكورة بأني إنما عُلّق الحكمُ بها بمَظِنّة وجود الحكمة، والمعروف أن المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم فيه بتخلف الحكمة؛ لأن الحُكم فيه منوط بالمظنة لا بنفس الحكمة؛ وأشار بعض أهل العلم إلى هذا

الصفحة 306