كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

كالمالكي: الاعتكاف لُبْث فلا يكون قربة بنفسه، كوقوف عرفة، أي فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه، فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه، وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه، ومذهبه وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غيرُ مصرح به في دليله.
فيقول المعترض كالشَّافعي: الاعتكاف لُبْث فلا يشترط فيه الصوم، كوقوف عرفة، أي فإنه لا يُشترط فيه الصوم.
القسم الثاني من قسمي القلب: هو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، سواء كان الإبطال المذكور مدلولًا عليه بالمطابقة أو الالتزام.
ومثال كون الإبطال مدلولا عليه بالمطابقة قول الحنفي في مسح الرأس: عضُو وضوءٍ فلا يكفي في مسحه أَقلُّ ما يطلَق عليه اسم المسح؛ قياسًا على الوجه، فإنه لا يكفي في غسله ذلك.
فيقول المعترض كالشَّافعي: عضوُ وضوءٍ فلا يقدّر بالربع؛ كالوجه؛ فإن غسله لا يتقدر بالربع.
ومثال الإبطال بالاتزام قول الحنفي في جواز بيع الغائب: عقدُ معاوضةٍ فيصح مع الجهل بالعوض؛ كالنكاح؛ فإنه يصح مع الجهل بالزوجة، أي عدم رؤيتها.
فيقول المعترض كالمالكي: فلا يَثبت فيه خيارُ الرؤية كالنكاح. فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازمٌ

الصفحة 320