كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

عنده (¬١) شرطًا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
[فجميع] (¬٢) هذه الأمثلة فيها إبطالٌ لمذهب المستدل بعين دليله، وهو القلب، وقد علمتَ أن القلب نوع خاص من أنواع المعارضة، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة، إلَّا أنَّه يُستثنى من ذلك منعُ وجود الوصف، فلا يصح في القلب، لاتفاق الخصمين عليه، كما يتضح من الأمثلة المذكورة.
وأما ما يسمونه قلب المساواة فضابطه أنَّه ثبوت حُكْمين للأصل المقيس عليه، وأحد الحُكْمين منتفٍ عن الفرع المقيس اتفاقًا، والحكم الآخر هو محل الخلاف: هل هو ثابت للفرع أو لا؟ فيُلحِق المستدِل الفرعَ المختلَفَ فيه بالأصل المقيس عليه، فيقول المعترض: التساوي بين الحكمين في الفرع واجب كاستوائهما في الأصل.
ومثاله قول الحنفي في الوضوء والغُسل: طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية قياسًا على غَسل النجاسة؛ لا تجب فيه النية، بخلاف غير المائع كالتيمم؛ فإنه تجب فيه النية.
فيقول المعترض كالمالكي والشَّافعي: فيستوي جامد هذه الطهارة ومائعُها، كالنجاسة؛ فإنها يستوي جامدها ومائعها في الحكم الذي هو عدم وجوب النية، وقد وجبت النية في التيمم، فتجب في الغُسل والوضوء.
---------------
(¬١) أي عند الحنفي.
(¬٢) في المطبوع: (فجمع).

الصفحة 321