كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

المعارضة. أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها، كالبول والغائط والتقبيل والنوم لنقض الوضوء، وكالجماع والإنزال والنَّقاء من الحيض لوجوب الغُسل، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة، وأشار لما ذكرنا صاحب مراقي السعود (¬١) بقوله:
وعلةٌ منصوصةٌ تَعدَّدُ ... في ذات الاستنباط خُلْفٌ يُعْهَدُ
وضابط النوع الثاني من نوعي المعارضة وهو المعارضة في الفرع هو إبداء المعترضِ وصفًا مانعًا من الحكم في الفرع منتفيًا عن الأصل.
كقياس المهبة على البيع في منع الغرر، فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يُخل بها الغرر، والهبة محض إحسان فلا يُخل بي الغرر، فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له.
فكون الهبة محضَ إحسان معارضةٌ في الفرع ليست موجودةً في الأصل، مانعةٌ من إلحاقه به.
وكقول الحنفي: يُقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان، فيقول المعترض: الإسلام في الفرع مانع من القَود.
واعلم أن المعارضة في الأصل كما تكون بإبداء المعترض وصفًا آخر صالحًا للتعليل تكون أيضًا بإبداء وصفٍ صالح لأن يكون جزءًا من العلة غيرَ مستقل بنفسه، كما لو قال المالكي والشَّافعي مثلًا: القتل
---------------
(¬١) ص ٨٥، رقم (٦٧٥).

الصفحة 324