كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

والمعارضة بالقلب التي ذكرنا واضح تطبيقها على المعارضة على سبيل القلب في البحث والمناظرة.
وأما النوعان الآخران من المعارضة، اللذان هما المعارضة في الأصل، والمعارضة في الفرع، فيصح تطبيقهما على المعارضة بالمثل والمعارضة بالغير في البحث والمناظرة.
وإيضاح ذلك أن يقول المستدل: هذا مكيل، وكل مكيل يحرم فيه الرِّبَا؛ يعني لأن علة تحريم الرِّبَا الكيل، [والفرض] (¬١) منع تعدد العلل المستنبطة كما تقدم (¬٢)، ينتج: هذا يحرم فيه الرِّبَا، ولازم هذا التعليل أن المطعوم إن كان غير مكيل لا يحرم فيه الرِّبَا؛ لمنع تعدد العلل المستنبطة.
فيعارضه الشَّافعي مثلًا معارضة بالمثل فيقول؛ التفاح مطعوم، وكل مطعوم يحرم فيه الرِّبَا وإن كان غير مكيل، ينتج: التفاح يحرم فيه الرِّبَا، ولازم هذا التعليل أنَّه لا يحرم في غير المطعوم، لمنع تعدد العلل المستنبَطة، وهو مناقض لما دل عليه دليل الأول، فمقتضى دليل الأول أنَّه يحرم في [المكيل] (¬٣) ولا يحرم في مطعوم غير مكيل، ومقتضى دليل الثاني أنَّه يحرم في كل مطعوم وإن كان غير مكيل، ولا يحرم في مكيل غير مطعوم، فكل من الدليلين قياس اقتراني، وكلاهما
---------------
(¬١) في المطبوع: (والغرض) بالغين، والصواب ما أثبته، ولها نظير فيما سبق ص ٦٢.
(¬٢) ص ٣٢٤، ٣٢٥.
(¬٣) في المطبوع: (الكيل)، والمثبت هو الملائم للسياق.

الصفحة 329