كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

بالرق في الأَمة، وهي قوله - تعالى -: {أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] وهو الجلد، فهذه الآية دلت على تشطير حد الزنا بالرق؛ لأن علة تشطيره في الأمة الرقُّ بلا نزاع، فعُلم أن الرق هو مناط التشطير، ولا فرق بين الذكور والإناث في الحدود.
ولا يخفى أن فساد الاعتبار معارضة لدليل المستدل بنص أو إجماع، وهي تصح أن تكون بالمِثْل وتكون بالغير كما لا يخفى على من فهم ما تقدم، وقال ابن قدامة في روضة الناظر (¬١) إن فساد الاعتبار من المعارضة في الفرع. وأوضحناه في غير هذا الموضع (¬٢).
---------------
(¬١) ص ٣٠٦، ٣١٥.
(¬٢) راجع ص ٣٢٤.

الصفحة 333