كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

ثبت اعتباره في كراهة التكرار في المسح على الخف.
والجواب عن هذا النوع منه ببيان وجود المانع في أصل المعترض، فيقال في المثال المذكور: إنما كره التكرار في الخف لأنه يُعرّض الخف للتلف، واقتضاء المسح للتكرار باق.
تنبيه: اعلم أن فساد الوضع يشتبه بأمور لكنه يخالفها من بعض الوجوه:
فمن ذلك أنَّه يشبه النقض؛ لأن الوصف المعلَّل به فيه لما كان صالحًا لنقيض الحكم لزم من ذلك انتفاء الحكم، فإن كانت العلة تقتضي التغليظ مثلًا واستَدل بها المستدل على التخفيف فلا يخفى أن القادح بفساد الاعتبار يريد أن الحكم الذي هو التخفيف منْتفٍ مع وجود العلة المقتضية للتغليظ لصلاحها لنقيضه.
إلَّا أن في فساد الوضع زيادةً، [وهي] (¬١) أن الوصف هو الذي يثبت النقيض؛ لأن العلة المقتضية للتغليظ مثلًا هي بعينها التي أثبت بها المستدل التخفيفَ المنافي للتغليظ، وأما النقض فلا يُتعرض فيه لذلك، بل يكفي فيه ثبوت منافي الحكم مع الوصف، فلو قُصد به ذلك لكان هو النقض.
وفساد الوضع أيضًا يشبه القلب من حيث إنه إثبات ما ينافي الحكمَ بعين علة المستدل، إلَّا أنَّه يفارقه في شيء وهو أن صاحب القلب يثبت
---------------
(¬١) في المطبوع: (وهو).

الصفحة 336