كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

يُشترط في القدح به أن يكون القياسُ قياسَ علة، فلا يُقدح به في قياس الشبه، ولا في الطرد على القول باعتباره، ويُشترط فيه أيضًا أن تكون العلةُ مستنبطةً مختلفًا فيها، فلا يُقدح به في علة منصوصة، ولا مستنبطةٍ مجمع عليها.
واعلم أن القادح المسمى في الأصول بالمطالبة والقادحَ المسمى بالتركيب تركنا ذكرهما لأنهما داخلان في أقسام المنع التي أوضحناها، فذكرهما تَكرار محض مع ذكر أقسام المنع؛ لأن المطالبة هي بعينها منعُ كون الوصف (¬١)، وقد أوضحناهما وبينا أنهما من أقسام المنع.
---------------
(¬١) سياق الكلام يوحي بوجود سقط هنا لعل هذا معناه: [موجودًا في الأصل، والتركيبَ هو بعينه منع كون الوصف علةً للحكم]. وانظر ما سبق ص ٣١٣، ٣١٤.

الصفحة 344