كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

فصل في السؤال الثالث عشر
وهو القادح المعروف في الأصول بكون الوصف خفيًّا غير ظاهر، كقول المالكية في انعقاد البيع بالمعاطاة دون صيغة دالة عليه: هذا البيع حصل فيه الرضا، وكل بيع كان كذلك فهو صحيح، فهذا البيع صحيح.
وكأن يقال: هذا القتل عمدٌ عدوان، وكل قتل كان كذلك يجب فيه القصاص، فهذا القتل يجب فيه القصاص.
فيقول المعترض: الرضا في العقود والقصد في الأفعال مثلًا كلاهما أمر خفي؛ لأنه شيء كامن في باطن الشخص، فقد يُظن عامدًا وهو ليس كذلك، وقد يُظن راضيًا وهو ليس كذلك.
فالجواب عن هذا القادح ضبطُه بصفة ظاهرة، كضبط الرضا بصيغ العقود، وضبط العمْد بفعل يدل عليه عادة، كاستعمال السلاح كالسيف والرمح في القتل.
والقصد مطلق المثال وهذا القادح راجع إلى المنع كما لا يخفى؛ لأنه مُنع فيه ظهور الوصف.

الصفحة 352