كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 3)

بن رَافع الزرقي أَيْضا (عَن أَبِيه) عَن جده (عَن) رِفَاعَة بن رَافع بِلَفْظ: (فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله ثمَّ تشهد، فأقم ثمَّ كبر، فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن (فاقرأ بِهِ) وَإِلَّا فاحمد الله - عَزَّ وَجَلَّ - وَكبره وَهَلله ... ) الحَدِيث. وَفِي رِوَايَة لَهُ: (إِنَّهَا لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء كَمَا أمره الله فَيغسل وَجهه وَيَديه إِلَى الْمرْفقين وَيمْسَح بِرَأْسِهِ وَرجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثمَّ يكبر الله ... ) الحَدِيث.
وَفِي رِوَايَة لَهُ: (إِذا أَقمت فتوجهت إِلَى الْقبْلَة فَكبر ... ) الحَدِيث.
وَفِي رِوَايَة لَهُ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: (إِنَّه لَا تتمّ صَلَاة لأحد من النَّاس حَتَّى يتَوَضَّأ (فَيَضَع) الْوضُوء - يَعْنِي: موَاضعه - ثمَّ يكبر ... ) . الحَدِيث.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِدُونِ التَّكْبِير من حَدِيث يَحْيَى بِهِ بِلَفْظ: (إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله، ثمَّ تشهد (وأقم) فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ، وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله، ثمَّ اركع فاطمئن رَاكِعا ... ) الحَدِيث، ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن، وَقد رُوِيَ عَن رِفَاعَة من غير وَجه، وَقَالَ ابْن عبد الْبر إِنَّه حَدِيث ثَابت، وَزعم ابْن الْقطَّان أَن يَحْيَى بن عَلّي ابْن خَلاد لَا يعرف لَهُ حَال (فَأَما أَبوهُ) عَلّي فَثِقَة،

الصفحة 458

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text