كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

الحَدِيث السَّادِس
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد» .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن [عَمْرو]- رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وَرَوَاهُ أَيْضا مَعَ الشَّيْخَيْنِ الشَّافِعِي وَأحمد فِي «مسنديهما» ، وَأَصْحَاب «السّنَن الْأَرْبَعَة» قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن (صَحِيح) .
وَفِي أبي دَاوُد بعد ذَلِك: «وَمن قتل دون أَهله أَو دون مَاله، أَو دون دينه فَهُوَ شَهِيد» .
وَفِي رِوَايَة للنسائي: «من قَاتل دون مَاله فَقتل فَهُوَ شَهِيد، (وَمن قَاتل دون دَمه فَقتل فَهُوَ شَهِيد) ، وَمن قَاتل دون أَهله فَقتل فَهُوَ شَهِيد» . وَفِي رِوَايَة لَهُ: «وَمن قَاتل دون دينه فَهُوَ شَهِيد» .

الصفحة 22