كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

قلت: وَإِبْرَاهِيم قد عرفت حَاله فِي الطَّهَارَة وَغَيرهَا فأغنى عَن إِعَادَته.
الحَدِيث الْعشْرُونَ
«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (كَانَ) يخرج فِي الْعِيد إِلَى (الْمُصَلى) وَلَا يَبْتَدِئ إِلَّا بِالصَّلَاةِ) .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - مطولا.
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
«أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَنَفَّل قبل (الْعِيد وَلَا بعْدهَا) » .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ لم (يصل) (قبلهَا وَلَا بعْدهَا)
» الحَدِيث.

الصفحة 68