كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

سِيرِين، عَن الربَاب بنت صُلَيع، عَن عَمها سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه
قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِنَّهُ بركَة،
فَإِن لم يجد تَمرا فالماء فَإِنَّهُ طهُور " هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَلَفظ أَحْمد وَأبي
دَاوُد وَالْحَاكِم: " إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر عَلَى التَّمْر، فَإِن لم يجد
التَّمْر فعلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ". وَلَفظ النَّسَائِيّ كَلَفْظِ التِّرْمِذِيّ، ثمَّ قَالَ: وَلَا
أعلم أحدا قَالَ: " فَإِنَّهُ بركَة " غير سُفْيَان. وَلَفظ ابْن مَاجَه: " إِذا أفطر
أحدكُم فليفطر عَلَى تمر، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور ".
وَلَفظ ابْن حبَان: " من وجد تَمرا فليفطر عَلَيْهِ، وَمن لم يجد فليفطر عَلَى
المَاء فَإِنَّهُ طهُور " وَفِي رِوَايَة لَهُ (1) : " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر فَإِن
لم يجد (فليحسو حسوات) (2) من مَاء " ذكر هَذِه (اللَّفْظَة) (3) من الطَّرِيق
(الأولَى) (4) ، وَالْأولَى (5) من حَدِيث حَفْصَة عَن سلمَان، كَذَا وجدته،
قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن (صَحِيح) (6) . وَلَعَلَّه علم حَال الربَاب
بنت صليعٍ فَإِنَّهَا مستورة، وَقد ذكرهَا ابْن حبَان فِي «ثقاته» (7) . وَقَالَ
الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ. قَالَ ابْن
أبي حَاتِم فِي «علله» (8) : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: صَحِيح من طريقيه. وَقَالَ
__________
(1) «صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 281 - 282 رقم 3515) .
(2) «صَحِيح ابْن حبَان» : فليحس حسوة.
(3) من «م» .
(4) فِي «م» : الأول. والمثبت من «أ، ل» ويقصد بِهِ طَرِيق حَفْصَة، عَن الربَاب، عَن سلمَان الضَّبِّيّ.
(5) أَي طَرِيق اللَّفْظ الأول لِابْنِ حبَان.
(6) لَيست فِي «جَامع التِّرْمِذِيّ» . وَفِي التُّحْفَة (4 / 25) كَمَا هُوَ مُثبت.
(7) «الثِّقَات» (4 / 244 - 245) .
(8) «علل ابْن أبي حَاتِم» (1 / 237 رقم 687) .

الصفحة 697