كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

الصّيام] (1» . وَالنَّسَائِيّ (2) وَلَفظه كَمَا فِي الرَّافِعِيّ سَوَاء، وَفِي آخر لَهُ (3) :
" إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَنصف (الصَّلَاة) (4) وَرخّص للحبلى
والمرضع ". وَفِي آخر لَهُ (5) : " إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر (6) الصَّلَاة - يَعْنِي
نصفهَا - وَالصَّوْم وَعَن الحبلى والمرضع " وَابْن مَاجَه (7) وَلَفظه: " إِن الله
وضع عَن الْمُسَافِر شطر الصَّلَاة، وَعَن الْمُسَافِر وَالْحَامِل والمرضع
الصَّوْم، أَو الصّيام. وَالله لقد (قالهما) (8) النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلتاهما أَو
(إِحْدَاهمَا) (9» وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» (10) بِلَفْظ الْكتاب وَزِيَادَة: " وَعَن
الحبلى أَو الْمُرْضع " وَالْبَيْهَقِيّ (11) وَلَفظه كَلَفْظِ النَّسَائِيّ الثَّانِي إِلَّا أَنه
قَالَ: «شطر» بدل «نصف» . وَرَوَاهُ فِي «خلافياته» بِلَفْظ: " إِن الله وضع عَن
الْمُسَافِر وَالْحَامِل والمرضع الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة " قَالَ التِّرْمِذِيّ (12) :
هَذَا حَدِيث حسن، وَلَا نَعْرِف لأنس هَذَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غير هَذَا الحَدِيث.
وَقَالَ عبد الْحق (13) : فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث اخْتِلَاف كثير. قلت: سنداً
ومتناً. وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي «معرفَة الصَّحَابَة» : اخْتلف
__________
(1) من «جَامع التِّرْمِذِيّ» .
(2) «سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 492 رقم 2275) .
(3) (4 / 492 رقم 2276) من حَدِيث أبي قلَابَة عَن رجل.
(4) سَقَطت من «أ» والمثبت من «م، ل) .
(5) «سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 491 رقم 2273) .
(6) زَاد فِي «ل» : شطر.
(7) «سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 533 رقم 1667) .
(8) فِي «أ، ل» قَالَهَا. والمثبت من «م» و «سنَن ابْن مَاجَه» .
(9) فِي «أ، ل» : أَحدهمَا. والمثبت من «م» و «سنَن ابْن مَاجَه» .
(10) «الْمسند» (5 / 29) .
(11) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 231) .
(12) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 95) .
(13) «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (2 / 234) . وَلَكِن ذكر الحَدِيث عَن عبد الله بن الشخير.

الصفحة 713