كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف. قَالَ: وَرَوَى (1) عَنهُ مَرْفُوعا، وَفِي إِسْنَاده
الْوَاقِدِيّ وَهُوَ ضَعِيف. قَالَ وَرَوَى (2) عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر قَالَ: " بَلغنِي
أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن تقطيع قَضَاء صِيَام شهر رَمَضَان، فَقَالَ: ذَلِك
إِلَيْك، أَرَأَيْت (3) لَو كَانَ عَلَى أحدكُم دين فَقَضَى الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ ألم
يكن قَضَاء؟ فَالله أَحَق أَن يعْفُو - أَو يغْفر ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده حسن إِلَّا أَنه
مُرْسل. قَالَ: وَقد وَصله (غير) (4) أبي بكر، عَن يَحْيَى بن سليم، وَلَا
يثبت مُتَّصِلا. وَرَوَاهُ (5) عَن جَابر مَرْفُوعا بِمثل حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر.
وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» (6) حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، وَنقل (كَلَام) (7)
الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ ثمَّ قَالَ: وَقد رُوِيَ من وَجه آخر ضَعِيف عَن ابْن عمر
مَرْفُوعا، وَمن وَجه آخر عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ مَرْفُوعا فِي جَوَاز
التَّفْرِيق وَلَا يَصح شَيْء من ذَلِك. وَأما ابْن الْجَوْزِيّ فصحح فِي
«تَحْقِيقه» (8) حَدِيث ابْن عمر السالف أَولا فَإِنَّهُ ذكر عقب قَول الدَّارَقُطْنِيّ:
" لم يسْندهُ غير سُفْيَان بن بشر " قُلْنَا: مَا عرفنَا أحدا طعن فِيهِ، وَالزِّيَادَة من
الثِّقَة مَقْبُولَة. وَأما ابْن الْقطَّان (9) فَقَالَ: سُفْيَان هَذَا غير مَعْرُوف الْحَال.
وَأعله أَيْضا بِعَبْد الْبَاقِي بن قَانِع شيخ الدَّارَقُطْنِيّ، وَقد قدم عبد الْحق
تَضْعِيفه واختلاطه قبل مَوته بِسنة وَترك أَصْحَاب الحَدِيث لَهُ، وَابْن
__________
(1) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 198 رقم 62) عَن عبد الله بن عَمْرو.
(2) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 194 رقم 77) .
(3) زَاد فِي «م» : أَن.
(4) فِي «م» : عَن. والمثبت من «أ، ل» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(5) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 194 رقم 78) .
(6) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 259) .
(7) سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» .
(8) «التَّحْقِيق» (2 / 99 رقم 1130) .
(9) «الْوَهم وَالْإِيهَام» (3 / 214) .

الصفحة 722