كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

وَقَوله: " مَا بَين لابتيها " يُرِيد (حرتيها) (1) والحرة: أَرض يركبهَا حِجَارَة
سود. و «النواجذ» - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة -: هِيَ الأنياب، هَذَا هُوَ الصَّحِيح
فِي اللُّغَة، وَهُوَ مُتَعَيّن جمعا بَين الرِّوَايَتَيْنِ.
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْخمسين
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته. . " (2) الحَدِيث.
هَذَا الحَدِيث تقدم أول الْبَاب.
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين
أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة،
وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ للرجل: " واقض يَوْمًا مَكَانَهُ " (3) .
هُوَ كَمَا قَالَه؛ فقد رُوِيَ الْأَمر بِالْقضَاءِ من أوجه:
أَحدهَا: من حَدِيث (أبي هُرَيْرَة، وَرُوِيَ عَنهُ من أوجه: أَحدهَا: من
حَدِيث) (4) هِشَام بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة عَنهُ. رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد (5) ، وَأعله ابْن حزم (6) ثمَّ ابْن الْقطَّان (7) بِهِشَام هَذَا، لكنه من رجال
الصَّحِيح فَجَاز القنطرة، وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن سعد، كَمَا أخرجه أَبُو عوَانَة
(فِي صَحِيحه) (8) .
__________
(1) فِي «أ» : حرمتهَا. والمثبت من «ل، م» .
(2) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 232) .
(3) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 234) .
(4) تَكَرَّرت فِي «أ» .
(5) «سنَن أبي دَاوُد» (3 / 164 رقم 2385) .
(6) «الْمُحَلَّى» (6 / 181) .
(7) «الْوَهم وَالْإِيهَام» (3 / 435) .
(8) فِي «ل» : فِي صَحِيح. وَفِي «م» : وَصَححهُ. والمثبت من «أ» . والْحَدِيث فِي «مُسْند أبي عوَانَة» (2 / 206 رقم 2859) .

الصفحة 726