كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

الحَدِيث السَّابِع بعد الْخمسين
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه " (1) .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي
«صَحِيحَيْهِمَا» (2) كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ (3) : إِسْنَاده حسن. قَالَ عبد الْحق (4) : وَعلله بَعضهم
بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر؛ لِأَن (الَّذين) (5) أسندوه ثِقَات. وَقَالَ
الشَّافِعِي (6) فِي الْقَدِيم: قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء، فَإِن كَانَ
ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) (7) عَنهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قد ثَبت ذَلِك. وَفِي رِوَايَة
للبزار (8) من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه
إِن شَاءَ " وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال، ودونه يَحْيَى بن كثير
الزيَادي، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم.
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْخمسين
" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْحَامِل والمرضع: إِذا خافتا عَلَى (ولديهما) (9)
__________
(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 237) .
(2) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 226 - 227 رقم 1952) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 803 رقم 1147) .
(3) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 195 رقم 80، 81) . وَلم يقل: إِسْنَاده حسن.
(4) «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (2 / 236) .
(5) فِي «أ، ل» الَّذِي. والمثبت من «م» و «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» .
(6) نَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «الْمعرفَة» (3 / 402) .
(7) فِي «أ، ل» : كَالْحَجِّ. والمثبت من «م» و «الْمعرفَة» .
(8) «كشف الأستار» (1 / 481 - 482 رقم 1023) .
(9) فِي «أ» : ولديها. والمثبت من «م، ل» و «الشَّرْح الْكَبِير» .

الصفحة 732