كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

مَرْفُوعا، وَفِي إِسْنَاده أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة النهاوندي (1) ، قَالَ ابْن
حبَان: لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ. وَقَالَ ابْن عدي: يحدث عَن الثِّقَات
بِالْمَنَاكِيرِ وَيسْرق حَدِيث النَّاس. وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى ابْن عمر.
الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر وَالْحَادِي عشر: عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس،
وَأنس، وَأبي هُرَيْرَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وجوب الْفِدْيَة عَلَى الشَّيْخ الْكَبِير الْمُفطر بِعُذْر
الْهَرم) (2) .
أما أثر ابْن عمر: فَذكره صَاحب «الْمُهَذّب» (3) وَلم يعزه النَّوَوِيّ (4)
وَلَا الْمُنْذِرِيّ، وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ (5) من حَدِيث نَافِع مولَى ابْن عمر «أَنه سُئِلَ
عَن رجل مرض فطال عَلَيْهِ مَرضه حَتَّى مرَّ عَلَيْهِ رمضانان أَو ثَلَاثَة، فَقَالَ
نَافِع: كَانَ ابْن عمر يَقُول: من أدْركهُ رَمَضَان وَلم يكن صَامَ رَمَضَان
(الجائي) (6) فليطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مدًّا من حِنْطَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء "
وَفِي البُخَارِيّ (7) من حَدِيث نَافِع، عَن ابْن عمر " أَنه قَرَأَ (فَدِيَة طَعَامُ
مَسَاكِينَ) (8) قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَة ".
وَأما أثر ابْن عَبَّاس، فَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي «صَحِيحه» (9) فِي كتاب
التَّفْسِير مِنْهُ، عَن عَطاء «سمع ابْن عَبَّاس يقْرَأ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقونَهُ فِدْية
__________
(1) تَرْجَمته فِي «ميزَان الِاعْتِدَال» (1 / 108 رقم 423) .
(2) سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» . وَانْظُر «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 238) .
(3) «الْمُهَذّب» (1 / 178) .
(4) «الْمَجْمُوع» (6 / 393) .
(5) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 196 رقم 85) .
(6) فِي «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» الْخَالِي.
(7) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 221 رقم 1949) .
(8) الْبَقَرَة: 184. وَهِي قِرَاءَة المدنيَّيْن وَابْن عَامر. انْظُر النشر (2 / 170) .
(9) «صَحِيح البُخَارِيّ» (8 / 28 رقم 4505) .

الصفحة 741