كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

طَعَامُ مِسْكِين) (1) قَالَ ابْن عَبَّاس: لَيست مَنْسُوخَة، وَهُوَ الشَّيْخ الْكَبِير
وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة لَا يستطيعان أَن يصوما فيطعمان مَكَان كل يَوْم مِسْكينا ".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (2) من حَدِيث سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس (وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (3) قَالَ: كَانَت رخصَة للشَّيْخ الْكَبِير
وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وهما يطيقان الصّيام أَن يفطرا (و) (4) يطعما مَكَان كل يَوْم
مِسْكينا، والحبلى والمرضع إِذا خافتا - قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي (عَلَى) (5)
أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ". وَفِي أبي دَاوُد (6) أَيْضا من حَدِيث عِكْرِمَة،
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " (أَثْبَتَت) (7) للحبلى والمرضع ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي
«سنَنه» (8) من هَذَا الْوَجْه عَنهُ بِلَفْظ: " رخص للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز
(الْكَبِيرَة) (9) فِي ذَلِك، وهما يطيقان الصَّوْم أَن (يفطرا إِن شاءا) (10)
ويطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا، ثمَّ نسخ ذَلِك فِي هَذِه الْآيَة (فَمَنْ شَهِدَ
مِنكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (11) . وَثَبت للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة إِذا كَانَا
لَا يطيقان الصَّوْم، وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مَكَان كل
يَوْم مِسْكينا " وَفِي رِوَايَة لَهُ (12) من حَدِيث مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس: «يطعم
__________
(1) الْبَقَرَة: 184.
(2) «سنَن أبي دَاوُد» (3 / 132 رقم 2312) .
(3) الْبَقَرَة: 184.
(4) فِي «أ» : أَو. والمثبت من «م، ل) و «سنَن أبي دَاوُد» .
(5) سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» و «سنَن أبي دَاوُد» .
(6) «سنَن أبي دَاوُد» (3 / 131 رقم 2311) .
(7) فِي «أ، ل» ، أثبت. والمثبت من «م» و «سنَن أبي دَاوُد» .
(8) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 230) .
(9) فِي «أ» : الْكَبِير. والمثبت من «م، ل» و «السّنَن الْكُبْرَى» .
(10) فِي «أ» : يفْطر إِن شَاءَ. والمثبت من «م، ل» و «السّنَن الْكُبْرَى» .
(11) الْبَقَرَة: 185.
(12) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 271) .

الصفحة 742