كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

الحَدِيث الْعَاشِر
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا (يَصُوم) (1) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو
يَصُوم بعده " (2) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (3) من
حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يصم أحدكُم يَوْم
الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده " وَهَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ
البُخَارِيّ: " لَا (يصومن) (4) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو
بعده " وَفِي رِوَايَة لمُسلم (5) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا: " لَا (تخصوا) (6)
لَيْلَة الْجُمُعَة (بِصَلَاة) (7) من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام
من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم " وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (8)
أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن عباد قَالَ: " سَأَلت جَابر بن عبد الله وَهُوَ يطوف
بِالْبَيْتِ: أنهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة " قَالَ: نعم وَرب هَذَا
الْبَيْت ". زَاد البُخَارِيّ (9) فِي رِوَايَة مُنْقَطِعَة " يَعْنِي أَن ينْفَرد بصومه " وَفِي
أَفْرَاد البُخَارِيّ (10) من حَدِيث (جوَيْرِية) (11) " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام دخل عَلَيْهَا
__________
(1) فِي «الشَّرْح الْكَبِير» : يصومن.
(2) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 247) .
(3) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1985) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 801 رقم 1144 / 147) .
(4) فِي «صَحِيح البُخَارِيّ» : يَصُوم.
(5) «صَحِيح مُسلم» (2 / 801 رقم 1144 / 148) .
(6) فِي «مُسلم» : تختصوا.
(7) فِي «مُسلم» : بِقِيَام.
(8) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1984) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 801 رقم 1143) وَاللَّفْظ لَهُ.
(9) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1984) .
(10) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1986) .
(11) فِي «أ» : جويرة. والمثبت من «م، ل» وَجُوَيْرِية بنت الحارثة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

الصفحة 757