كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

فَائِدَة: فوَاق - بِضَم الْفَاء وَفتحهَا - مَا بَين الحلبتين من الْوَقْت؛
لِأَنَّهَا تحلب ثمَّ تتْرك سويعة ثمَّ يرضعها الفصيل لتدر ثمَّ تحلب.
وَقيل: مَا بَين الشخبتين.
الحَدِيث الثَّانِي
" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى قَبضه الله " (1) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (2) من
حَدِيث عَائِشَة " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان
حَتَّى توفاه الله، ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده " وَقد تقدم فِي أثْنَاء كتاب
الصّيام أَيْضا.
الحَدِيث الثَّالِث
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " تحروا لَيْلَة الْقدر فِي الْوتر من الْعشْر الْأَوَاخِر من
رَمَضَان " (3) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (4) من
حَدِيث عَائِشَة أَيْضا كَذَلِك، وَلم يذكر مُسلم لَفْظَة «فِي الْوتر» .
الحَدِيث الرَّابِع
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف
__________
(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 349) .
(2) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 318 رقم 2026) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 831 رقم 1172 / 5) .
(3) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 350) .
(4) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 305 رقم 2017) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 228 رقم 1169) .

الصفحة 771