كتاب البدر المنير (اسم الجزء: 5)

الشّرك ويصوم، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أوف بِنَذْرِك ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: ذكر نذر
الصَّوْم غَرِيب تفرد بِهِ عبد الله بن بشر. وَقَالَ عبد الْحق (1) : إِسْنَاد حسن،
تفرد بِهَذَا اللَّفْظ سعيد بن بشير، عَن [عبيد الله] (2) بن عمر. قَالَ ابْن
الْقطَّان (3) وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ؛ لِأَن سعيد بن بشير يخْتَلف فِيهِ. وَضَعفه ابْن
الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» (4) فَقَالَ: تفرد بِهِ سعيد هَذَا، قَالَ يَحْيَى وَابْن نمير:
لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ النَّسَائِيّ: ضَعِيف.
الحَدِيث السَّابِع
" أَن نسَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كن يعتكفن فِي الْمَسْجِد " (5) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ (6) من حَدِيث عَائِشَة رَضِي
الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر، ثمَّ
دخل مُعْتَكفه وَأَنه أُمر بخبائها فَضرب - أَرَادَ الِاعْتِكَاف فِي الْعشْر
الْأَوَاخِر من شهر رَمَضَان - فَأمرت زَيْنَب بخبائها فَضرب، وَأمر غَيرهَا
من أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بخبائهم فَضرب، فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفجْر
نظر فَإِذا الأخبية، فَقَالَ: آلبر تردن؟ فَأمر بخبائه فقوض وَترك الِاعْتِكَاف
فِي شهر رَمَضَان حَتَّى اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال ".
__________
(1) «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (3 / 250) .
(2) من «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» وَسقط من «أ، ل، م» .
(3) «الْوَهم وَالْإِيهَام» (3 / 442) .
(4) «التَّحْقِيق» (2 / 110) .
(5) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 262) .
(6) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 332 - 333 رقم 2041) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 831 رقم 1173 / 6) .

الصفحة 774