كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أخرجه عبد الرزاق أيضًا (8656) عن معمر.
وأخرجه عبد الرزاق (ج 1/ رقم 318) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماءُ البحر، وماء الحمام".
قال معمر: سألتُ يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ماء البحر، فقال: "ماء البحر طهورٌ، وحلٌّ ميتتُهُ".
وقد خولف معمر في هذا.
خالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن أبي هريرة قال: "ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمام".
فجعله: "عن أبي هريرة".
أخرجه ابنُ أبي شيبة (1/ 131) حدثنا ابنُ عُليَّة، عَنْ هشامٍ.
* قُلْتُ: أمَّا الذين صحّحوا الحديث، أو وافقوا على تصحيحه فجمع غفيرٌ، أذكر بعضه.
1 - الإِمام البخاري.
قال الترمذيّ في "العلل الكبير" (1/ 136):
"وسألتُ محمدًا عن حديث مالكٍ .... فقال: هو حديث صحيحٌ".
فنقله ابنُ عبد البر في "التمهيد" (16/ 218) عن الترمذى، وقال: "لا أدرى ما هذا من البخاريّ رحمه الله؟!، ولو كان عنده صحيحًا، لأخرجه في "مصنَّفه الصحيح" عنده، ولم يفعل. لأنه لا يُعوِّلُ=

الصفحة 109