كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= توضأت بماء البحر، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" هو الطهور ماؤه، الحل ميتتُهُ".
وأخرجه البيهقي، وابنُ عبد البر في "التمهيد" (16/ 220) من هذا الوجه لكن فيه: "عن الفراسيّ".
وأخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" (ق 30/ 2) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة،، عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي معاوية مسلم بن مخشى، عن الفراسيّ .... فذكره.
قال الترمذيّ في "العلل الكبير" (1/ 137):
"سألتُ محمدًا عن حديث ابن الفراسى في ماء البحر، فقال: هو مرسلٌ، ابن الفراسى لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسى له صحبة" اهـ.
* قُلتُ: ويبدو أن هذا الاختلاف قديمٌ.
قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 23):
"فعلى هذا، كأنه سقط من الرواية: "عن أبيه" أو أن قول "ابن" زيادة، فقد ذكر البخاريُّ أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسيّ نفسه، وإنما يرويه عن ابنه، وأن الابن ليست له صحبة" اهـ.
فهو ضعيفٌ كيفما كان؛ لأنه يدور بين الانقطاع والإرسال.
وقال البوصيرى في "الزوائد":
"رجال هذا الإسناد ثقات إلَّا أن مسلمًا لم يسمع من الفراسى، إنما سمع من ابن الفراسى، ولا صحبة له" اهـ.
نقل الزيلعيُّ في "نصب الراية" (1/ 99) عن عبد الحق الأشبيلى في =

الصفحة 119