كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= (1/ 130)، والدارقطنيُّ في "السنن" (1/ 35)، وفي "العلل" (ج 1 / ق 17/ 1)، والبيهقي (1/ 4) من طرق عن عبيد الله بن عمر، أخبرني عمرو ابن دينار، عن أبي الطفيل، عن أبي بكرٍ قال: "هو الحلال ميتتُهُ، الطهور ماؤهُ".
قال الدارقطنيُّ:
"الموقوفُ أصحُّ".
وكذا صحح الوقف ابنُ حبان.
وقال الذهبي في "مهذب سنن البيهقي" (1/ 26) "هذا سندٌ صحيحٌ".
وكذا نقله عنه الزيلعيُّ في "نصب الراية" (1/ 99).
* قلتُ: وقد مرّ وجهٌ من الاختلاف في هذا الحديث في "حديث جابر" فيما مضى. والله الموفق.
* رابعًا: حديث عليّ بن أبي طالبٍ، رضي الله عنه.
أخرجه الدارقطني (1/ 35)، والحاكم (1/ 142) من طريق الحسين بن علىّ بن أبي طالب، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتتُهُ".
قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 12):
"هو من طريق أهل البيت، وفيه من لا يُعرف".
* خامسًا: حديث أنسٍ رضي الله عنه.
أخرجه عبد الرزاق (ج 1/ رقم 320)، والدارقطنيُّ (1/ 35) من =

الصفحة 121