كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
قالوا: وهذا اضطرابٌ يقدح في صحة السند، فإن الثقات المتقنين لا يقع منهم مثلُ هذا، فدلَّ ذلك على أن الرواة لم يحكموه.
2 - أنَّهُ مضطربُ المتن أيضًا.
فإن في بعض ألفاظه:
"إذا كان الماء قُلَّتين".
وفي بعضها:
"إذا بلغ الماء قدر قُلَّتيْن أو ثلاثٍ".
والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها.
ومنهم من يقولُ:
"إذا بلغ الماءُ أربعين قُلَّةً".
فهذا اضطرابٌ يوجبُ ضعف الحديث.
3 - أنَّهُ مُعَلٌّ بالوقف.
فأوقفه مجاهدٌ على ابن عمر. واختلف فيه عليه.
وقد اختلف فيه على عبيد الله أيضًا، رفعًا ووقفًا. ورجح شيخا الإِسلام أبو الحجاج المزى، وأبو العباس ابن تيمية وقفه، وسبقهما البيهقي في "سننه" وقفه من طريق مجاهد، وجعله الصواب.
4 - أنَّهُ شاذٌّ.
قالوا:
"أمَّا الشذوذ، فإن هذا حديثٌ فاصل بين الحلال والحرام، والطاهر والنجس، وهو في المياه كالأوسق في الزكاة، والنُّصب في الزكاة، فكيف =

الصفحة 19