كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لا يكون مشهورًا شائعًا بين الصحابة ينقله خلَفٌ عن سلفٍ، وحاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم إلى نصاب الزكاة؟! فإن أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة، والوضوء بالماء الطاهر فرضٌ على كل مسلم، فيكون الواجبُ نقل هذا الحديث كنقل نجاسة البول ووجوب غَسْله، ونقل عدد الركعات، ونظائر ذلك. ومن المعلوم أنَّ هذا لم يروه غير ابن عمر، ولا عن أبن عمر غير عبيد الله وعبد الله، فأين نافعٌ، وسالمٌ، وأيوبُ، وسعيدُ بن جبير؟ وأين أهلُ المدينة وعلماؤهم عن هذه السُّنَّة التي مخرجُها من عندهم، وهم إليها أحوجُ الخلْق لعزة الماء عندهم؟!! .... فأىُّ شذوذٍ أبلغُ من هذا؟ ".
* قُلْتُ: والجوابُ عمَّا ذكروه من وجوهٍ:
* الأوَّلُ: أنَّ ما وقع في سنده من الاختلاف فغيرُ قادحٍ في صحَّته، كما يأتى.
وقد رواهُ من تقدَّم ذكرُهم، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد جعفر بن الزبير، عن عبد الله -المكبر- ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وقد اختلف على محمد بن جعفر فيه.
فرواه جمعٌ عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عنه، عن عبيد الله -المصَعَّر- ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
فصار شيخُ محمد بن جعفر هو "عبيدُ الله" المصغر، لا "عبد لله" المكُبَّر.
أخرجه المصنِّفُ، ويأتي برقم (328)، والدارمىُّ (1/ 152)، وابنُ خزيمة (ج1/ رقم 92)، وابنُ حبَّان (118)، والطحاوىُّ في =

الصفحة 20