كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= * الوجه الثانى: أنّ ما وقع في متنه من الاختلاف لا يضرّ، وبالترجيح يزول الاضطراب.
فرواية: "إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا" هكذا على الشكٌ فقد حققنا أنه من حماد بن سلمة، وأنه كان قد تغيرّ في آخر عمره، ولا ريب عندنا أن الحديث بلفظ "القلتين" أقوى للمتابعات السابقة وقال البيهقي (1/ 262):
"ورواية الجماعة الذين لم يَشُكوُّا أولى".
أما لفظ: "أربعين قلَّةً" فباطلٌ.
أخرجه ابنُ عديّ في "الكامل" (6/ 2058) والعقيلى في "الضعفاء" (3/ 473)، والدارقطنىّ (1/ 26)، والجوزقانى في "الأباطيل" (ج 1 / رقم 320)، وابنُ الجوزيّ في "الموضوعات" (2/ 77) وفي "التحقيق" (1/ 12 /10) من طريق القاسم بن عبد الله العمرى، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابرٍ مرفوعًا: "إذا بلغ الماء أربعين قُلَّة، فإنه لا يحملُ خبَثًا".
قال ابنُ عدىّ:
"وهذا، بهذا الإسناد، بهذا المتن لا أعلمُ يرويه غير القاسم، عن ابن المنكدر، وله عن ابن المنكدر غير هذا من المناكير".
وقال الدارقطني: "كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ".
وقال البيهقي في "السنن" (1/ 262):
"فهذا حديث تفرد به القاسم العمريُّ هكذا، وقد غلط فيه وكان ضعيفًا في الحديث، جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بنُ معين والبخاريُّ وغيرُهم من الحفاظ. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظُ قال: سمعتُ أبا عليٍّ الحافظ يقول: حديث محمَّد بن المنكدر، عن جابرٍ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم =

الصفحة 35