كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= * قُلْتُ: فهذا الاختلاف في إسناده هو من ابن لهيعة، ورواية ابن المبارك عنه أصلحُ، لأنه من قدماء أصحابه.
وعمرو بن حريث لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهولُ الحال.
والله أعلمُ.
وأخرجه ابنُ جرير (1093) عن ابن المبارك أيضًا، عن ابن لهيعة، قال: حدثني يزيدُ، أنَّ ابنَ عباسٍ، قال: "الحوضُ لا يغتسلُ فيه الجنُبُ، إلا أن يكون أربعين غربًا".
وأخرجه ابن جرير أيضًا (1094) عن ابن المبارك، أخبرنا ابنُ لهيعة عن خالد بن أبي عمران، قال: سمعتُ محمَّد بن كعب القُرظى يقول: "إذا كان الماء أربعين غربًا، فلا بأس".
فهذا الاختلاف على ابن لهيعة في سنده يُشعر أنه لم يضبطه، حتى وإن كان الراوى عنه ابن المبارك.
وقد قال ابنُ حبان في "المجروحين" (1/ 75):
"ورأيتُ في القديم (¬1) أشياء مدلَّسةً، وأوهامًا كثيرةً تدلُّ على قلة مبالاةٍ كانت فيه قبل احتراق كتبه".
ولو عوَّلنا على طريق عكرمة، عن أبي هريرة، لم يكنْ فيه حجةٌ في مخالفة الحديث المرفوع، إذ هو رأىٌ واجتهادٌ.
ولذا قال البيهقي (1/ 263):
"وابنُ لهيعة غيرُ محتج به، وقولُ من يوافق قوله من الصحابة قولَ =
¬__________
(¬1) أي في قديم حديثه.

الصفحة 38