كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ثالثًا: الأعرج، عن أبي هريرة.
أخرجه البخاريُّ (1/ 346 - فتح)، والمصنِّفُ ويأتي برقم (398)، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" (ق 18/ 2 - 19/ 1) والطبراني في "مسند الشاميين" (ق 641) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج. وعزاه الزيلعيُّ في "نصب الراية" (1/ 112) لمسلمٍ من هذا الوجه فوهم.
وقد رواه عن أبي الزناد:
"شعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن عجلان".
وخالفهما سفيان بن عيينة، فرواه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في الماء الراكد، ثُمَّ يغتسل منه.
أخرجه المصنِّفُ ويأتي برقم (221، 399)، وأحمدُ (2/ 394، 464)، والشافعي في "الأم" (1/ 9)، والحميديُّ (969)، وابنُ خزيمة (ج 1/ رقم 66)، وابن حِبان (ج 2/ رقم 1251)، وابنُ المنذر في "الأوسط" (ج 1/ رقم 264)، والطحاوي (1/ 14)، والبيهقى (1/ 256).
قال الدارقطنىُّ في "العلل" (ج 3 / ق 47/ 1):
"يرويه أبو الزناد واختلف عنه فرواه ابنُ عجلان ومالك بن أنس عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه ابنُ عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويشبهُ أنْ يكون ابنُ عيينة حفظه" اهـ.
* قُلْتُ: وترجيجُ الدارقطنيِّ رواية ابن عيينة فيه نظرٌ من وجوهٍ: =

الصفحة 81