كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح-الصفا

أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه- قال أبن وضاح- وكان مالك يكره التثويب- قال أبن وضاح- وإنما أحدث هذا بالعراق، قلت لأبن وضاح من أول أحدثه? فقال لا أدري، قلنا له فهل يعمل به بمكة أو بالمدينة أو بمصر أو غيرها من الأمصار? فقال ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين وكان بعضهم يثوب عند المغرب كان يؤذن إذا غابت الشمس ثم يؤخر الصلاة حتى تظهر النجوم ثم يثوب وبعضهم يؤذن إذا غابت الشمس ثم يؤخر الصلاة حتى تظهر النجوم ثم يثوب وبعضهم يؤذن إذا غربت الحمرة ويؤخر الصلاة حتى يغيب البياض ويصلي وبعضهم يؤذن إذا زالت الشمس ويؤخر الصلاة ثم يثوب ويصلي وكان وكيع هو يفعل ذلك عند صلاة العشاء.
ما جاء في اتباع الأذان
حدثني إبراهيم بن محمد قال ناحر ملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش قال حدثني مروان بن سويد الأسدي: قال خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم رأى الناس يذهبون مذهباً فقال: أين يذهب هؤلاء قيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاً من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يعتمدها حدثني محمد بن وضاح قال نا موسى بن معاوية قال نا جرير عن الأعمش

الصفحة 48