كتاب بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَثَانِيهَا: عَدَمُ قَبُولِهِ مُطْلَقًا. وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْ أَسْنَدَ ذَلِكَ الْمُرْسَلَ غَيْرُ الرَّاوِي، أَوْ أَرْسَلَ ذَلِكَ الْمُرْسَلَ غَيْرُهُ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ شُيُوخُ الْمُرْسِلِ الْأَوَّلِ غَيْرَ شُيُوخِ الْمُرْسِلِ الثَّانِي. أَوْ عَضَّدَ ذَلِكَ الْمُرْسَلَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ، أَوْ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، أَوْ عُرِفَ أَنَّ الْمُرْسِلَ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ.
وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يُقْبَلْ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَرَابِعُهَا: أَنَّ الْمُرْسِلَ إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قُبِلَ ذَلِكَ الْمُرْسَلُ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ مَذْهَبُ عِيسَى بْنِ أَبَانٍ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
ش - احْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ إِرْسَالَ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مِنَ التَّابِعِينَ كَانَ مَشْهُورًا مَقْبُولًا، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، كَإِرْسَالِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى قَبُولِ مُرْسَلِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ.
فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ مَا ذَكَرْتُمْ إِجْمَاعًا لَكَانَ الْمُخَالِفُ الَّذِي لَمْ يَقْبَلِ الْمُرْسَلَ مَقْدُوحًا لِكَوْنِهِ خَارِقًا لِلْإِجْمَاعِ. أَجَابَ بِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْقَدَحِ خَرْقُ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ.
أَمَّا الْإِجْمَاعُ الِاسْتِدْلَالِيُّ وَالظَّنِّيُّ فَلَا يُقْدَحُ فِي خَارِقِهِ.

الصفحة 763