كتاب بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَالْحُقُّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَيْضًا غَيْرُ وَارِدٍ ; فَإِنَّ الْمُرْسَلَ قَدْ يُقَوَّ ى بِالْمُسْنَدِ، فَيَسْتَحِقُّ لِذَلِكَ الْقَبُولَ. وَالْمُسْنَدُ أَيْضًا قَدْ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَسْنَدٍ آخَرَ يُعَارِضُهُ.
[الْمُنْقَطِعُ]
ش - الْخَبَرُ الْمُنْقَطِعُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ رَجُلٌ لَمْ يُذْكَرْ وَلَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ. كَمَا يَرْوِي رَاوٍ عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْخَهُ.
وَفِي قَبُولِ الْمُنْقَطِعِ نَظَرٌ. فَإِنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَالرَّاوِي الْمُتَوَسِّطِ مَجْهُولِ الْحَالِ، فَلَا يَكُونُ رِوَايَتُهُ مَقْبُولَةً.
وَالْخَبَرُ الْمَوْقُوفُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ وَقَفَهُ عَلَى غَيْرِ الرَّسُولِ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بِأَنْ يَنْتَهِيَ رِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِ صَحَابَةٍ أَوْ مَنْ دُونَهُ.
[الْأَمْرُ]
[حَدُّ الْأَمْرِ]
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَحْثِ الْخَبَرِ شَرَعَ فِي الْأَمْرِ، فَذَكَرَ أَوَّلًا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْأَمْرِ.

الصفحة 769