كتاب بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الْحُكْمُ لِتَحَقُّقِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ.
وَعَلَى الْجَوَابِ الثَّانِي أَنَّ الْمَانِعَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَخِيرَةِ مُحَقَّقٌ ; إِذِ الِاسْتِثْنَاءُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ جُمْلَةٍ يَعُودُ إِلَيْهَا، وَالْأَخِيرَةُ مُتَعَيِّنَةٌ لِقُرْبِهَا إِلَيْهِ.
الْخَامِسُ - أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ، فَالضَّرُورَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى أَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ بَاطِلٌ ; إِذْ لَا ضَرُورَةَ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَنْدَفِعُ بِعَوْدِهِ إِلَى إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ فَيَتَقَيَّدُ بِالْأَقَلِّ الَّذِي هُوَ الْعَوْدُ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَمَا يَلِيهِ، أَيِ الْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ، هُوَ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَوْدِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَالْأَقْرَبُ أَرْجَحُ.
أَجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضَعَ الْوَاضِعُ فِي صُورَةِ تَعَدُّدِ الْجُمَلِ الِاسْتِثْنَاءَ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا لِلْعَوْدِ إِلَى الْجَمِيعِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ الْعَوْدُ إِلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ، كَمَا إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى عَوْدِهِ إِلَى الْجَمِيعِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَعُودُ إِلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بِالِاتِّفَاقِ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: وَضْعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْجَمِيعِ مُحْتَمَلٌ، وَثُبُوتُ حُكْمِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى ظَاهِرٌ، وَالِاحْتِمَالُ لَا يَرْفَعُ الظَّاهِرَ.
الصفحة 290