كتاب بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)
وَأَيْضًا: لَكَانَ تَأَخُّرُ الْمُطْلَقِ نَسْخًا) .
ص - (قَالُوا: لَوْ كَانَ تَقْيِيدًا لَوَجَبَ دَلَالَةُ رَقَبَةٍ عَلَى مُؤْمِنَةٍ مَجَازًا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَازِمٌ لَهُمْ إِذَا تَقَدَّمَ الْمُقَيَّدُ، وَفِي التَّقْيِيدِ بِالسَّلَامَةِ.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَعْنَى رَقَبَةٌ مِنَ الرِّقَابِ فَيَرْجِعُ إِلَى نَوْعٍ مِنَ التَّخْصِيصِ يُسَمَّى تَقْيِيدًا) .
ص - فَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ عُمِلَ بِهِمَا، مِثْلَ: لَا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا، لَا تَعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا.
ص - فَإِنِ اخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا، كَالظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، فَعَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.
فَقِيلَ: بِجَامِعٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. فَيَصِيرُ كَالتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَحَلِّ التَّخْصِيصِ.
وَشَذَّ عَنْهُ بِغَيْرِ جَامِعٍ.
وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَحْمِلُ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصفحة 353