كتاب البيان والتحصيل (اسم الجزء: 2)
[كتاب زكاة الذهب والورق] [كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول ثم اشترى بها بعد ذلك مائتي درهم]
الصفحة 355
620