كتاب البيان والتحصيل (اسم الجزء: 6)

[كتاب الإيلاء]
[المولى منها إذا ارتجعها زوجها من عذر فانقضت العدة وهي عنده ثم لم يفئ]
كتاب الإيلاء

الصفحة 361