[مسألة حد العورة]
] وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة بلا خلاف على المذهب، وبه قال مالك.
وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه:
أحدها: أنهما من العورة.
والثاني: حكاه في " الفروع ": أن السرة من العورة، دون الركبة.
والثالث: وهو الأصح، أنهما ليستا من العورة.
وقال أبو حنيفة، وعطاء: (الركبة من العورة، دون السرة) .
وقال داود، وأحمد: (العورة هي: القبل والدبر لا غير) .
دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عورة الرجل ما بين سرته وركبته» .