[فرع عورة المرأة]
] . وأما المرأة الحرة: فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين. وبه قال مالك.
وفي أخمص قدميها وجهان عند الخراسانيين.
وقال الثوري: وأبو حنيفة (قدمها ليس بعورة) .
وقال داود، وأحمد: (جميع بدنها عورة، إلا الوجه) .
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل بدنها عورة، حتى ظفرها.
دليلنا: قَوْله تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] [النور: 31] . قال ابن عباس: (وجهها وكفاها) .
«وروت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ فقال " نعم إذا كان سابغا، يغطي ظُهُور قدميها» .
[فرع عورة الأمة]
] . وأما الأمة: فلا يجب تغطية رأسها، بلا خلاف على المذهب.