كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

[مسألة وجوب العمرة]
وأما العمرة: فهل تجب؟ فيه قولان:
[الأول] : قال في القديم: (لا تجب، ولا أرخص بتركها لمن قدر عليها) .
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو قول الشعبي، وروي ذلك عن ابن مسعود من الصحابة؛ لما روى جابر: «أن رجلا سأل النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ فقال: يا رسول الله، العمرة واجبة؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك» وروى سراقة بن مالك أن النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وأراد: أن وجوبها دخل في وجوب الحج.

الصفحة 10