كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 5)

[مسألةٌ: جواز بيع ما ينتفع به]
وأمَّا غير الآدمي: مما له منفعة من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم.. فيجوز بيعه، وكذلك يجوز بيع ما ينتفع به من الوحوش، مثل: الفهد والظِّباء والغزلان، وما ينتفع به من الطيور للصيد، كالصقور والبزاة والعقبان.
قال ابن الصبّاغ: ويجوز بيع ما ينتفع بصوته من الطيور، وبيع القرد؛ لأنه ينتفع به، ولأنه يعلم أشياء فيتعلَّمها، وينتفع بها، ولأنه طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كالعبيد والجواري والخيل.

[فرعٌ: بيع السنور]
ويجوز بيع السنور، وروي ذلك عن ابن عبّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
وروي عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد رحمة الله عليهم: (أنهم كرهوا بيعه) .
دليلنا: أنّه حيوان طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كالشاة.

[فرعٌ: لبن الآدمي]
ويجوز بيع لبن الآدميات.
وقال مالك، وأبو حنيفة: (لا يجوز) .
دليلنا: أنّه طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كلبن الشاة.

الصفحة 61