كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

[مسألة الناس ضربان من حيث التكليف]
الناس في الإسلام على ضربين: مكلف، وغير مكلف.
فأما (المكلف) : فهو البالغ العاقل. فهذا لا يحكم بإسلامه إلا بأن يأتي بالشهادتين.
وأما (غير المكلف) : فهو الصبي والمجنون. وقد يسلم الصبي، وقد يتبع غيره في الإسلام.
فأما إسلامه بنفسه: فيأتي ذكره في السير إن شاء الله.
وأما إسلامه تبعًا لغيره: فذلك الغير ثلاثة أشياء:
الأبوان، أو السابي، أو الدار.
فأما الأبوان: فإذا أسلما ولهما ولد صغير.. تبعهما في الإسلام.
وهكذا: إن أسلم الأب وحده.. تبعه في الإسلام بلا خلاف، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 21] (الطور: 21) وإن أسلمت الأم وحدها.. تبعها ولدها الصغير في الإسلام. وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: (لا يتبعها)
دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل مولود يولد على الفطرة: وأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه» .
وعند مالك: (إن الأم لا مدخل لها في التهويد والتنصير والتمجيس) .

الصفحة 11