كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)

وإن سبق أحدهم بالدعوى، أو ادعياه معًا، وكان في يد أحدهما.. فهل يقدم السابق بالدعوى أو صاحب اليد؟ فيه وجهان، حكاهما ابن اللبان:
أحدهما: يقدم السابق بالدعوى، وصاحب اليد لا مزية له بذلك.
فعلى هذا: لو كان في يد أحدهما، فسبق أحدهما بدعواه، ثم ادعاه صاحب اليد.. قدم السابق بالدعوى؛ لأنه حكم بثبوت نسبه من الأول.
والوجه الثاني: أنه لا يقدم السابق بالدعوى ولا صاحب اليد. بل يعرض على القافة، وهو المنصوص؛ لأن ولد الإنسان قد يكون في يد غيره. ولأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب. وأما السبق بالدعوى: فإنه إذا لم يقدم به في الملك.. ففي النسب أولى. فإن علم أن أحدهما قد سبق بالدعوى وأشكل عليه، وقلنا: يقدم السابق بالدعوى.. ففيه وجهان خرجهما ابن اللبان:
أحدهما: يكون كما لو ادعياه معًا. فيعرض على القافة؛ لأنه لم يثبت السابق.
والثاني: لا يعرض على القافة، بل يوقف أبدًا؛ لأنه يرجى معرفة السابق بقيام البينة.

[فرع ادعيا نسبًا له فترجحه القافة]
) : إذا ادعى رجل نسب لقيط.. لحق به. فلو جاء آخر بعده وادعى نسبه ولا بينة. وقلنا: لا يقدم السابق بالدعوى.. فإنه يعرض على القافة، وفي كيفية عرضه على القافة وجهان:

الصفحة 29