كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 8)
فإن قلنا: إنها كالبينة.. عرضت اليمين على اللقيط على هذا القول أيضا، لجواز أن ينكل عن اليمين، فيحلف المدعي فيكون كما لو أقام البينة. وإن قلنا: إنه كالإقرار.. لم تعرض.
والله أعلم
الصفحة 54
580